يسار عن معاوية بن الحكم عن النَّبيِّ قال: "إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن" (1).
انفرد بإخراجه مسلم (2).
احتجُّوا:
بقوله: "وتحريمها التَّكبير"، وقد سبق بإسناده (3).
قالوا: فأضاف التَّحريم إلى الصَّلاة، والشيءُ لا يضاف إلى نفسه.
قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كقولهم: دهليز الدَّار.
* * * * *
مسألة (129): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.
وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ.
وعن مالك: كالمذهبين.
لنا أحاديث:
639 - أحدها: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،
__________
(1) "المسند": (5/ 447).
(2) "صحيح مسلم": (2/ 70)؛ (فؤاد - 1/ 381 - 382 - رقم: 537).
(3) برقم: (634).