كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

الصَّلاة، فأمر بلالاً فأقام ... - وذكر نحو حديث بريدة، وقال: - " الوقت مابين هذين " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

481 - الحديث الرَّابع: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصَّمد ثنا همَّام ثنا قتادة عن أبي أيُّوب عن عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " وقت الظُّهر إذا زالت الشَّمس، وكان ظلُّ كل شيءٍ [كطوله] (3)، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفرَّ الشَّمسُ، ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشَّمس " (4).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (5).
ز: في بعض ألفاظ مسلم: " ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشَّمس ما لم يسقط [الشَّفق] " (6).
__________
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 262).
(2) "صحيح مسلم": (2/ 106 - 107)، (فؤاد - 1/ 429 - رقم: 614).
وفي هامش الأصل حاشية لم يظهر منها إلا: (.... في صحتها، فضعفها بعضهم، ورأى بعضهم أن بعضها يشدُّ بعضًا، وإن كانت عن الرجل الذي ليس بمشهور .... - ثم قال في أثناء كلامه -: بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ
ويبدو أن هذا من كلام أبي العباس بن سريج، فقد قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب": (1/ 370 - رقم: 780): (وقال أبو العباس بن شريح [كذا، وصوابه: سريج] في كتاب " الرد على ابن داود ": بدر بن عثمان ليس بالمشهور) ا. هـ والله أعلم.
(3) في الأصل: (طوله)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(4) "المسند": (2/ 210) مع اختلاف يسير.
(5) "صحيح مسلم": (2/ 104 - 105)؛ (فؤاد - 1/ 426 - 428 - رقم: 612).
(6) "صحيح مسلم": (2/ 105)؛ (فؤاد - 1/ 428 - رقم: 612).
وكلمة (الشفق) استدركت من (ب) و"صحيح مسلم".

الصفحة 15