كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

وفي لفظٍ: " ووقت المغرب ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفق " (1) O.

482 - الحديث الخامس: قال أحمد: حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة، فأبدءوا بالعشاء " (2).

483 - طريقٌ آخر: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بُكير ثنا الليث عن عُقيل عن ابن شهابٍ عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا قُدِّم العشاء، فابدءوا به قبل أن تصلُّوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا (3) عن عشائكم " (4).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (5).

484 - الحديث السادس: قال البخاريُّ: ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا وُضع عشاء أحدكم، وأقيمت الصَّلاة، فأبدءوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه " وكان ابن عمر يوضع له الطعام، وتقام الصَّلاة، فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام (6).
أخرجه مسلم (7).
__________
(1) "صحيح مسلم": (2/ 104)؛ (فؤاد - 1/ 427 - رقم: 612).
وفي " النهاية ": (1/ 229 - ثور): (ثور الشفق: أي انتشاره، وثوران حمرته، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارتفع) ا. هـ
(2) "المسند": (3/ 110).
(3) قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (بضم المثناة وبفتحها، والجيم مفتوحة فيهما، ويروى بضم أوله وكسر الجيم) ا. هـ
(4) "صحيح البخاري": (2/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 672).
(5) "صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 557).
(6) "صحيح البخاري": (1/ 171)؛ (فتح - 2/ 159 - رقم: 673).
(7) "صحيح مسلم": (2/ 78)؛ (فؤاد - 1/ 392 - رقم: 559).

الصفحة 16