أخرجاه في "الصَّحيحين" (1).
وأخرجه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ آخر: " لا تجزئ صلاةٌ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
وقال: إسناده صحيحٌ (2).
ورواه بلفظٍ آخرٍ: " لا تقرؤوا بشيءٍ من القرآن إذا جهرتُ إلا بأمِّ القرآن ".
وقال: كلُّ إسناده ثقات (3).
ز: انفرد زياد بن أيُّوب دَلُّويَه بلفظ: " لا تجزئ "، ورواه جماعة: " لا صلاة لمن لم يقرأ "، وهو الصَّحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى.
وقد صحَّح الحديث أيضًا ابن القطَّان (4)، وقال: زياد أحد الثِّقات O.
738 - الحديث الثَّاني: قال أحمد: ثنا إسحاق ثنا مالك عن العلاء بن عبد الرَّحمن أنَّه سمع أبا السَّائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من صلَّى صلاةً لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج، هي خداجٌ غير تمامٍ ". فقلت: يا أبا هريرة، أنا أحيانًا أكون وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسيّ (5).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (6).
__________
(1) "صحيح مسلم": (2/ 8 - 9)؛ (فؤاد - 1/ 295 - رقم: 394).
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 321 - 322).
(3) "سنن الدارقطني": (1/ 319).
(4) انظر: "بيان الوهم والإيهام": (4/ 161 - رقم: 1611).
(5) "المسند": (2/ 460).
(6) "صحيح مسلم": (2/ 9)؛ (فؤاد - 1/ 296 - رقم: 395).