كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

قالوا: نحمل قوله: (لا صلاة) على الكمال. واستدلُّوا:

739 - بما روى أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون ثنا أبو عثمان النَّهديُّ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يخرج فينادي: " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد " (1).

740 - وقال أبو بكر الخطيب: أنا القاضي أبو عبد الله الصَّيْمَريُّ ثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدِّل ثنا أحمد بن عبد الله (2) بن سعيد ثنا إسحاق ابن إبراهيم بن حاتم الأنباريُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفيُّ ثنا نُعيم بن حمَّاد ثنا ابن المبارك أنا أبو حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صلاة إلا بقراءةٍ ولو بفاتحة الكتاب " (3).

741 - وقال ابن عَدِيٍّ: أنا عليُّ بن سعيد ثنا جبارة (4) ثنا شبيب بن شيبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج " (5).
قلنا: قوله: (لا صلاة) نفيٌّ في نكرةٍ فهي (6) تعمُّ.
__________
(1) "المسند": (2/ 428).
وفي هامش الأصل: (حـ: روى العقيلي هذا الحديث في ترجمة جعفر، وقال: ولا يتابع عليه، والحديث في هذا الباب ثابت من غير هذا الوجه) ا. هـ
انظر: "الضعفاء الكبير": (1/ 190 - رقم: 236).
(2) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي "تاريخ بغداد": (محمد).
(3) "تاريخ بغداد": (4/ 216 - رقم: 1908).
(4) في هامش الأصل: (حـ: جبارة تكلموا فيه) ا. هـ
(5) "الكامل": (4/ 32 - رقم: 892) في ترجمة شبيب.
(6) في (ب) و"التحقيق": (فهو).

الصفحة 206