كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

نضرة مرفوعًا.
ووقفه أبو مسلمة عن أبي نضرة، كذلك قال أصحاب شعبة عنه.
ورواه زَنْبَقَة عن عثمان عن عمر عن شعبة عن أبي مسلمة مرفوعًا، ولا يصحُّ رفعه عن شعبة (1) O.
احتجُّوا:

743 - بما روي في "الصَّحيحين" من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّم رجلاً الصَّلاة، فقال: " كبِّر، ثُمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن ".
وسيأتي بإسناده (2).

744 - ورووا عن أبي سعيد عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها ".
والجواب:
أمَّا حديث الرَّجل الذي علَّمه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها.
والثَّاني: أن يكون وقت الصَّلاة قد ضاق، وهو لا يحفظ الفاتحة، فجوَّز له قراءة ما يحفظ.
والثَّالث: أن يريد ما تيسَّر ما بعد الفاتحة، وترك ذكر الفاتحة إتكالاّ على علمه بوجوبها.
__________
(1) "العلل": (11/ 324 - 325 - رقم: 2313).
(2) برقم: (783).

الصفحة 209