كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

رواه البيهقيُّ، وقال: إلا أنَّ عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ ضعيفٌ (1).
وقال التِّرمذيُّ: في " جامعه " وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعبد الله بن سعيد ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيره.
قال التِّرمذيُّ هذا بعد روايته حديث أبي هريرة مختصرًا من طريق أبي (2) حسن (3).

819 - وقال أبو يعلى الموصليُّ في "مسنده": حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل " (4) O.

* * * * *

مسألة (152): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.
وقال أبو حنيفة: يجزئ.
لنا:

820 - حديث رِفاعة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تتمُّ صلاة أحدكم حتى يسبغ
__________
(1) "سنن البيهقي": (2/ 100).
(2) كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب: (ابن).
(3) "الجامع": (1/ 307 - رقم: 269).
(4) "مسند أبي يعلى": (11/ 414 - رقم: 6540).

الصفحة 255