830 - وعن عليٍّ قال: إذا كان أحدكم يصلِّي فليحسر العمامة عن جبهته.
831 - وعن نافع أنَّ ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.
832 - وعن عبادة بن الصَّامت أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة حسر العمامة عن جبهته.
رواها البيهقيُّ (2)، وقال: وأمَّا ما روي عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السُّجود على كور العمامة، فلا يثبت شيءٌ من ذلك (3).
833 - وعن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسجدون وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرَّجل منهم على عمامته.
رواه البيهقيُّ (4) O.
* * * * *
مسألة (154): لا يجب كشف اليدين في السُّجود، خلافًا لأحد قولي
__________
(1) "صحيح مسلم": (2/ 109)؛ (فؤاد - 1/ 433 - رقم: 619).
(2) "سنن البيهقي": (2/ 105).
(3) "سنن البيهقي": (2/ 106).
(4) المرجع السابق.
وفي هامش الأصل حاشية لم يتضح لنا المراد منها.