كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

عبده ورسوله - قال: " إذا قضيت هذا - أو فعلت هذا - فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تجلس فاجلس ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: الصَّحيح أنَّ قوله: (إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك) من كلام ابن مسعود، فصله شَبابة عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصَّواب ممَّن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه (1).

845 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأنا محمد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير عن عبد الرَّحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرَّحمن بن رافع وبكر (2) بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا قضى الإمام الصَّلاة وقعد، فأحدث قبل أن يسلِّم، فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممَّن ائتم به " (3).
وهذا لا يصحُّ، قال أحمد: عبد الرَّحمن بن زياد لا يُروى عنه شيئًا.
وقال يحيى (4) والنَّسائيُّ (5): ضعيفٌ. وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات ويدلِّس (6).
__________
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 353) مع اختلاف في كلام الدارقطني.
(2) في (ب): (بكير) خطأ.
(3) "سنن الدارقطني": (1/ 379).
(4) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (5/ 235 - رقم: 1111) من رواية ابن أبي خيثمة.
(5) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 149 - رقم: 361).
(6) "المجروحون": (2/ 50) باختصار.
وفي هامش الأصل: (قلت: عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قد وثقه القطان، وقال أبو داود: قلت لأحمد بن صالح: يحتج به؟ قال: نعم. قلت: صحيح الكتاب؟ قال: نعم. وقد أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" خارج الصحيح) ا. هـ ولا ندري هل هذه الحاشية من المنقح أم من الناسخ؟
وانظر: "الكامل" لابن عدي: (4/ 280 - رقم: 1108)، و"تاريخ بغداد" للخطيب: (10/ 214 - 215 - رقم: 5354)، و"تهذيب الكمال" للمزي: (17/ =

الصفحة 267