ز: حديث ابن مسعود: رواه أحمد (1) وأبو داود (2).
وحديث عبد الله بن عمرو: رواه أبوداود (3) والتِّرمذيُّ وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده (4).
وسيأتي (5).
846 - وعن عاصم بن ضمرة عن عليٍّ عليه السلام (6) قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث، فقد تمت صلاته.
قال عليُّ بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد.
فقلت: فحديث علي: (من قعد مقدار التشهد). فقال: لا يصح (7) O.
* * * * *
مسألة (158): أفضل التشهد تشهد ابن مسعود.
وقال مالك: تشهد ابن عمر (8).
__________
= 110 - رقم: 3817).
(1) "المسند": (1/ 422).
(2) "سنن أبي داود": (2/ 49 - رقم: 962).
(3) "سنن أبي داود": (1/ 439 - رقم: 617).
(4) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408).
(5) رقم: (866).
(6) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(7) "سنن البيهقي": (2/ 140).
(8) في هامش الأصل: (حـ: في "المغني": وقال مالك أفضل التشهد تشهد عمر) ا. هـ انظر: " المغنى ": (2/ 220).