كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلِّم، فقد جازت صلاته ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسناده بالقويِّ، وقد اضطربوا في إسناده (1).
قلت: وهذا الحديث قد سبق بلفظٍ آخر في مسألة: التَّشهُّد الأخير، وذكرنا الجرح للأفريقيِّ (2).
وحديثهم الثَّاني: حديث ابن مسعود أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ علَّمه التَشهُّد، وقال: " فإذا قلت ذلك فقد تمَّت صلاتك ". وقد سبق هناك بإسناده والكلام عليه (3).

* * * * *

مسألة (162): السَّلام من الصَّلاة.
وقال أبو حنيفة: ليس منها.
لنا:
قوله: " وتحليلها التَّسليم "، وقد سبق (4).
وقول ابن مسعود: لا أنسى تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة.
__________
(1) "الجامع": (1/ 433 - رقم: 408).
(2) رقم: (845).
(3) رقم: (844).
(4) رقم: (634).

الصفحة 281