وقول سهل بن سعد وعائشة: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاته.
وسيأتي ذلك بأسانيده (1).
* * * * *
مسألة (163): تجب التَّسليمة الثَّانية في المكتوبة.
وعنه: أنَّها سنَّةٌ، كقول أبي حنيفة والشَّافعيِّ في الجديد.
وقال مالك: السُّنَّة الاقتصار على واحدة.
لنا سبعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث جابر بن سَمُرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ألا يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثُمَّ يسلِّم عن يمينه وشماله ".
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة: رفع الأيدي (2).
867 - الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا منصور بن أبي مزاحم (3) ثنا أبو سعيد المؤدِّب عن زكريا عن الشَّعبيِّ عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: ما نسيت من الأشياء فلم أَنْسَ تسليم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصَّلاة عن يمينه وعن شماله: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله " (4).
__________
(1) الأرقام: (867، 871، 879).
(2) رقم: (660).
(3) في "التحقيق": (عن ابن أبي مزاحم) خطأ.
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 357).