868 - طريق آخر: قال أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره: " السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله " (1).
869 - طريق آخر: قال أحمد: وثنا حميد بن عبد الرَّحمن ثنا الحسن عن أبي إسحاق ثنا أبو الأحوص عن عبد الله قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (2).
ز: ورواه أبو داود (3) والنَّسائيُّ (4) وابن ماجه (5) والتِّرمذيُّ وقال: حديث حسن صحيح (6).
وقال العقيليُّ: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة شيء (7).
870 - وعن أبي معمر (8) أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله - يعني ابن مسعود -: أنى عَلِقَها؟! إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعله.
__________
(1) "المسند": (1/ 444).
(2) "المسند": (1/ 408).
وهذه الطريق سقطت من مطبوعة "التحقيق".
(3) "سنن أبي داود": (2/ 61 - 62 - رقم: 988).
(4) "سنن النسائي": (3/ 63 - 64 - الأرقام: 1322 - 1325).
(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 296 - رقم: 914) وفيه: (عن ابن الأحوص) خطأ.
(6) "الجامع": (1/ 326 - 327 - رقم: 295).
(7) "الضعفاء الكبير": (1/ 178 - رقم: 223) تحت ترجمة ثمامة بن عبيدة، وليس فيه (ولا يصح في تسليمة شيء)، ثم وجدناه في الطبعة التي بتحقيق الشيخ حمدي السلفي: (1/ 195 - رقم: 223).
وله كلام آخر تحت ترجمة روح بن عطاء، سيذكره المنقح في الهامش (ص: 288).
(8) هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.