كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

مسألة (166): الإغماء لا يسقط فرض الصَّلاة قلَّ أو كثر.
وقال أبو حنيفة: إن كان يومًا وليلة لم يسقط.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يسقط الصَّلاة.
وهذه مسألةٌ قد اختلف فيها الصَّحابة والتَّابعون.
فأصحابنا يستدلُّون:

885 - بما روي عن عليٍّ وعمَّار أنَّهما قضيا ما فات حال الإغماء، وكذلك قال عمران وسمرة.

886 - وقال عطاء: يقضي صلاته كلَّها.

887 - وروى نافع عن ابن عمر أَنَّه أغمي عليه ثلاثة أيَّام فلم يقض شيئًا وأعاد صلاة يومه الذي أفاق فيه فحسب.

888 - وأغمي على محمد بن سيرين ستَّة أيَّام فلم يقض.

889 - وقال النَّخعيُّ: يعيد صلاة يومه وليلته، ولا يعيد ما كان قبل ذلك.

890 - وقال الحسن: إذا أغمي على الرَّجل صلاتين فلا إعادة عليه، فإن أغمي عليه صلاةً واحدةً أعادها.
ولا نعرف في ذلك حديثًا مرفوعًا إلا:

891 - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة (1) ثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدَّثني إسماعيل بن داود
__________
(1) في هامش الأصل: (حـ: محمد لا يعرف) ا. هـ

الصفحة 293