قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (1).
قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.
ز: 1002 - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة ".
رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (2) عن سعيد عن أبي هريرة (3).
وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (4) ويحيى القطَّان (5) ويحيى بن معين (6) وغيرهم O.
* * * * *
مسألة (196): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.
__________
(1) "سنن أبي داود": (2/ 100 - رقم: 1076).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود: مجاهد أكبر من أبي الخليل) ا. هـ
والمراد أن أبا داود قال هذا قبل قوله: (أبو الخليل لم يسمع ...).
(2) في هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة، ويحتمل أن يكون ابن أبي فروة. قاله شيخنا) ا. هـ ولعله يريد بشيخه هنا الحافظ المزي، والله أعلم.
(3) "سنن البيهقي": (2/ 464).
(4) "الكامل" لابن عدي: (1/ 217 - رقم: 61).
(5) "العلل" للإمام أحمد - برواية عبد الله -: (2/ 535 - رقم: 3533).
(6) "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 166 - رقم: 721).