صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس، ومن الفجر قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدركها " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ، وليس في حديثه ذكر الفجر (2).
1014 - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن مخلد ثنا العباس بن يزيد ثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن عَزْرة بن تميم (3) عن أبي هريرة أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا صلَّى أحدكم ركعةً من صلاة الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس فليصلِّ إليها أخرى " (4).
ز: رواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عليٍّ عن معاذ (5) O.
احتجُّوا:
1015 - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا أحمد بن عتيق ثنا محمد بن سنان ثنا همَّام قال: سمعتُ قتادة يحدِّث عن النَّضر بن أنس عن بشير بن نَهِيك عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من صلَّى ركعة من الصُّبح، ثُمَّ طلعت الشَّمس، فليصلِّ الصُّبح " (6).
وهذا لا حجَّة فيه، لأنَّ معناه فليتمَّ صلاة الصُّبح، بيانه:
__________
(1) "المسند": (6/ 78).
(2) "صحيح مسلم": (2/ 102 - 103)؛ (فؤاد - 1/ 424 - رقم: 609) ولفظه: " من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها ".
(3) في "التحقيق": (نعيم).
وفي هامش الأصل: (كان فيه: " نعيم " وهو تصحيف) ا. هـ
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 381 - 382).
(5) "السنن الكبرى": (1/ 176 - رقم: 463).
(6) "سنن الدارقطني": (1/ 382).