كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

قال: وابن [محرَّر] (1): كان يكذب (2).
احتجَّ الخصم بأحاديث:

1040 - قال أحمد: ثنا الحسين (3) بن يحيى ثنا الفضل بن موسى عن عبيد الله العتكيِّ عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الوتر حقٌّ، فمن لم يوتر فليس منَّا " (4).

1041 - قال أحمد: وثنا وكيع قال: حدَّثني خليل بن مرَّة عن معاوية ابن قُرَّة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من لم يوتر فليس منَّا " (5).

1042 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا إسماعيل بن العباس الورَّاق ثنا محمد بن حسَّان الأزرق ثنا سفيان بن عيينة عن الزُّهريِّ عن عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الوتر حقٌّ واجبٌ، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة " (6).

1043 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا محمد بن مخلد ثنا حمزة بن العباس ثنا عبدان ثنا أبو حمزة قال: سمعتُ محمد بن عبيد الله يحدِّث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: مكثنا زمانًا لا نزيد على الصَّلوات الخمس، فأمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاجتمعنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثُمَّ قال: " إن الله قد
__________
(1) في الأصل: (محرز)، وفي "التحقيق": (محمد)، والتصويب من (ب).
(2) "المجروحون": (2/ 22 - 23)، وفيه: (يكذب ولا يعلم ...).
(3) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"المسند" و"أطرافه" لابن حجر: (1/ 627 - رقم: 1271): (الحسن).
(4) "المسند": (5/ 357).
(5) "المسند": (2/ 443).
(6) "سنن الدارقطني": (2/ 22).

الصفحة 403