كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

ولكن يجلس عقيب الثَّانية.
ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (1)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (2)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (3).
وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (4).

1069 - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.
رواه الحاكم (5) O.

* * * * *

مسألة (204): يجوز التَّنفُّل بركعة.
وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.
لنا:
ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (6).

* * * * *
__________
(1) "المسند": (6/ 53 - 54) في حديث طويل.
(2) "سنن النسائي": (3/ 234 - 235 - رقم: 1698).
(3) "المستدرك": (1/ 304).
(4) "المنتقى" للمجد ابن تيمية: (مع النيل - 3/ 35).
(5) "المستدرك": (1/ 304).
(6) رقم: (1052).

الصفحة 421