كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

المسجد بالليل " (1).
الطرق الثَّلاثة في "الصَّحيحين".

* * * * *

مسألة (212): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.
وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (2).
وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

* * * * *

مسألة (213): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.
وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.
__________
(1) "المسند": (2/ 127)؛ "صحيح البخاري": (2/ 227)، (فتح - 2/ 382 - رقم: 899)؛ "صحيح مسلم": (2/ 33)، (فؤاد - 1/ 327 - رقم: 442).
(2) رقم: (575).

الصفحة 462