كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد روي من وجهٍ غريبٍ أنَّ عَمْرواً أيضًا قدم على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

1161 - وقد روى الأثرم في "سننه" عن ابن مسعودٍ أنَّه قال: لا يؤمُّ الغلام حتى تجب عليه الحدود.

1162 - وعن ابن عباس قال: لا يؤمُّ الغلام حتى يحتلم (2).
وذكر أبو الخطَّاب روايةً عن الإمام أحمد في صحة إمامة الصَّبيِّ في الفرض.
وقال ابن عقيل: يخرَّج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجهٌ، بناءً على القول بوجوب الصَّلاة عليه O.

* * * * *

مسألة (217): لا يصحُّ اقتداء المفترض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظُّهر بمن يصلِّي العصر.
وقال الشَّافعيُّ: يصحُّ، وعن أحمد نحوه.
لنا:

1163 - ما روى الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّما جعل الإمام ليؤتَّم به، فلا تختلفوا عليه " (3).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (4).
__________
(1) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (22/ 51 - رقم: 4377).
(2) ذكر الأثرين المجد في "المنتقى" وعزاهما إلى "السنن" للأثرم: (مع النيل 3/ 165).
(3) "المسند": (3/ 162) باختصار.
(4) "صحيح البخاري": (1/ 203)؛ (فتح - 2/ 173 - رقم: 689).
"صحيح مسلم": (2/ 18)؛ (فؤاد - 1/ 308 - رقم: 411).

الصفحة 482