كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

مسألة (227): يجوز إعادة الجماعة في مسجدٍ له إمامٌ راتبٌ.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
وقال أبو يوسف: يجوز، لكن لا تجوز إعادة الأذان والإقامة.
وقال أصحاب الشَّافعيِّ: لا يجوز ذلك في المسجد الذي لا تكرَّر فيه الجماعة، مثل مساجد الدُّروب، ويجوز ذلك في مساجد الأسواق التي تكرَّر فيها.
لنا ثلاثة أحاديث:

1207 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن أبي عَدِيٍّ عن سعيد بن أبي عروبة قال: حدَّثني سليمان النَّاجيُّ عن أبي المتوكِّل عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى بأصحابه، ثُمَّ جاء رجلٌ، فقال نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من يتَّجر على هذا - أو: من يتصدَّق على هذا - فيصلِّي معه؟ " قال: فصلَّى معه رجلٌ (1).
ز: روى هذا الحديث أبو داود (2) والتِّرمذيُّ - وقال: حديثٌ حسنٌ (3) - وأبو بكر بن خزيمة في "صحيحه" (4) وابن حِبَّان (5) والحاكم وقال: على شرط مسلم (6) O.
__________
(1) " المسند": (3/ 5).
وفي هامش الأصل: (حـ: وقد رواه وهيب عن الناجي) ا. هـ
(2) "سنن أبي داود": (1/ 422 - رقم: 575).
(3) "الجامع": (1/ 260 - رقم: 220).
(4) "صحيح ابن خزيمة": (3/ 63 - 64 - رقم: 1632).
(5) " الاحسان " لابن بلبان: (6/ 157 - 159 - الأرقام: 2397 - 2399).
(6) "المستدرك": (1/ 209).

الصفحة 509