الحديث مذكورٌ في مسلم من طريق أبي الطُّفيل (1)، وهذا الطَّريق الذي ذكره أبو يعلى فيه دليلٌ على صحبة عبد الرَّحمن بن أبي ليلى لعمر رضي الله عنه.
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ قال: قال محمد بن عليٍّ الوَّراق: قلت لأبي نعيم: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ قال: لا أدري.
قال محمد بن عليٍّ: قلت ليحيى بن معين: سمع ابن أبي ليلى من عمر؟ فلم يثبت ذاك (2).
وقال العباس بن محمد الدُّوريُّ: سئل يحيى بن معين عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر، فقال: لم يره. فقلت له: الحديث الذي يروي كنَّا مع عمر نتراءى الهلال؟ فقال: ليس بشيءٍ (3) O.
1224 - قال: والثَّاني في أفراد مسلم من قول ابن عباس: فرض الله الصَّلاة على نبيِّكم في الحضر أربعًا، وفي السَّفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (4).
1225 - والثَّالث: في "الصَّحيحين" عن عائشة قالت: فُرضت الصَّلاة ركعتين، فأُقرَّت صلاة السَّفر، وزيد في صلاة الحضر (5).
__________
(1) "صحيح مسلم": (2/ 201)؛ (فؤاد - 1/ 559 - رقم: 817).
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 168 - 169).
(3) "التاريخ": (3/ 97 - رقم: 393).
(4) "صحيح مسلم": (2/ 143)؛ (فؤاد - 1/ 479 - رقم: 687).
(5) "صحيح البخاري": (1/ 98 - 99)؛ (فتح - 1/ 464 - رقم: 350).
"صحيح مسلم": (2/ 142)؛ (فؤاد - 1/ 478 - رقم: 685).
وفي هامش الأصل: (حاشية: عن ابن عمر قال: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتانا ونحن ضُلاَّل، فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عزَّ وجلَّ أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. رواه النسائي.
كذا ذكره صاحب "المنتقى" بهذا اللفظ، ولم أره في النسائي بهذا اللفظ في قصر الصلاة، فكأنه رواه في موضع آخر.
قال النسائي: أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن =