عنه، كان يضع الحديث (1). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (2).
وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:
1263 - بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة " (3).
1264 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك " (4).
هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.
* * * * *
مسألة (240): لا تجب الجمعة على العبيد.
وعنه: تجب، كقول داود.
لنا حديثان:
1265 - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد
__________
(1) "المجروحون": (2/ 243).
(2) "الكامل": (6/ 347 - رقم: 1829).
(3) "الكامل": (2/ 135 - 136 - رقم: 335).
(4) "سنن الدارقطني": (2/ 4).