كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

الحديث المتقدِّم في التي قبلها.

* * * * *

مسألة (242): يجوز عند أحمد إقامة الجمعة قبل الزَّوال، خلافًا لأكثرهم.
لنا ثلاثة أحاديث:

1271 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا يحيى بن بكير ثنا يعقوب ابن عبد الرَّحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كنَّا نتغدَّى ولا نقيل إلا بعد الجمعة (1).

1272 - وقال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ ثنا يعلى بن الحارث قال: سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدِّث عن أبيه قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الجمعة، ثُمَّ نرجع فلا نجد للحيطان فيأً نستظل به (2).
الحديثان في "الصَّحيحين".

1273 - قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: كنَّا نصلِّي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) "صحيح البخاري": (7/ 57)؛ (فتح - 9/ 544 - رقم: 5403).
"صحيح مسلم": (3/ 9)؛ (فؤاد - 2/ 588 - رقم: 859).
(2) "المسند": (4/ 46)؛ "صحيح البخاري": (5/ 415)، (فتح - 7/ 449 - رقم: 4168)؛ "صحيح مسلم": (3/ 9)، (فؤاد - 2/ 589 - رقم: 860).

الصفحة 555