540 - قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حربٍ ثنا حمَّاد بن زيدٍ عن سِماك ابن عطيَّة عن أيُّوب عن أبي قِلابة عن أنس قال: أُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (1).
وأخرجه مسلمٌ (2).
541 - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشر ثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرَّحمن عن شعبة عن أبي جعفر قال: سمعت أبا المثنَّى يحدِّث عن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّتين مرَّتين، والإقامة واحدة، غير أنَّ المؤذِّن كان إذا قال: قد قامت الصَّلاة قال: قد قامت الصَّلاة - مرَّتين (3) -.
ز: قد تقدَّم ذكر من روى هذا الحديث في مسألة التَّرجيع (4) O.
542 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا أبو بكر الشَّافعيُّ ثنا محمد بن غالبٍ ثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن (5) عبد الملك بن أبي مَحْذُورة قال: حدَّثني عبد الملك أنَّه سمع أباه أبا مَحْذُورة يحدِّث: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمره أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة (6).
__________
(1) "صحيح البخاري": (1/ 157)؛ (فتح - 2/ 82 - رقم: 605) وفيه: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة).
(2) "صحيح مسلم": (2/ 2 - 3)؛ (فؤاد - 1/ 286 - رقم: 378) من رواية عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد كلاهما عن أيوب به، ومن رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة به.
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من غير طريق سماك) ا. هـ
(3) "سنن الدارقطني": (1/ 239).
(4) برقم: (534).
(5) في (ب): (عن) خطأ.
(6) "سنن الدارقطني": (1/ 238).