كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

و" اقتربت " (1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).

* * * * *

مسألة (256): لا يسنُّ التَّطوُّع قبل صلاة العيد ولا بعدها.
وقال الشَّافعيُّ: يسنُّ.
وقال مالكٌ كقولنا إن كان في المصلَّى، وإن كان في المسجد فعلى روايتين.
وقال أبو حنيفة: يتنفَّل بعدها إن شاء.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: حديث عبد الله بن عمرو.
وقد سبق بإسناده في التَّكبيرات الزَّوائد (3).

1323 - الحديث الثَّاني: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ ثنا شعبة عن عديِّ بن ثابت قال: سمعتُ سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عباس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خرج يوم الفطر فصلَّى ركعتين، ثُمَّ لم يصلِّ قبلها ولا بعدها (4).
__________
(1) "المسند": (5/ 217 - 218).
(2) "صحيح مسلم": (3/ 21)؛ (فؤاد - 2/ 607 - رقم: 891).
(3) برقم: (1308).
(4) "الجامع": (1/ 540 - رقم: 537).

الصفحة 589