كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

وقتها.
وقال أبو حنيفة: يجوز تأخيرها، وإن فعلها لم تصحّ.

1329 - قال البخاريُّ: ثنا عبد الله بن يوسف ثنا مالك عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثُمَّ قال: وإن كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوا رجالاً، قيامًا على أقدامهم، أو ركبانًا، مستقبلي القبلة، أو غير مسقبليها. قال نافع: لا أُرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).

* * * * *

مسألة (263): لا يجوز الجلوس على الحرير ولا الاستناد إليه.
وقال أبو حنيفة: يجوز.

1330 - قال البخاريُّ: ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النَّهديَّ قال: أتانا كتاب عمر - ونحن مع عتبة بن فرقد -: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).
__________
(1) "صحيح البخاري": (6/ 520 - 521)؛ (فتح - 8/ 199 - رقم: 4535).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في الحديث حجة على أبي حنيفة، بل هو يقول به، ولكنه يذهب إلى أن الصَّلاة تبطل بمباشرة القتال فيها) ا. هـ
(2) "صحيح البخاري": (7/ 195)؛ (فتح - 10/ 284 - رقم: 5828).
(3) "صحيح مسلم": (6/ 140 - 141)؛ (فؤاد - 3/ 1642 - 1643 - رقم: 2069).

الصفحة 599