مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.
لنا:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ - ".
يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.
* * * * *
مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.
وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.
لنا حديثان:
1359 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: " أين كنت؟ " فأخبرته، فقال: " إنَّ المؤمن لا ينجس " (1).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (2).
__________
(1) "المسند": (2/ 235).
(2) "صحيح البخاري": (1/ 79 - 80)؛ (فتح - 1/ 391 - رقم: 285).
"صحيح مسلم": (1/ 194)؛ (فؤاد - 1/ 282 - رقم: 371)، ووقع سقط من سنده في بعض النسخ، نبه عليه الحافظ ابن حجر في " النكت الظراف ": (10/ 385).