كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

بشيءٍ (1). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (2).
قلت: بل قد روي هذا الحديث مرسلاً:

1363 - قال سعيد بن منصور: ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا مات المحرم خمِّروا وجهه، فإنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " خمِّروا وجوههم، ولا تشبَّهوا بأهل الكتاب ".

* * * * *

مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

1364 - قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة قالت: رجع إليَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذات يومٍ من جنازةٍ بالبقيع، وأنا أجد صداعًا في رأسي، وأنا أقول: وا رأساه، فقال: " بل أنا وا رأساه ". ثُمَّ قال: " ما ضرّك لو متِّ قبلي، فغسَّلتك، وكفَّنتك، ثُمَّ صلَّيت عليك، ودفنتك ". قلت: لكأنِّي بكَ والله لو فعلت ذلك، لقد رجعت إلى بيتي، فأعرست فيه ببعض نسائك! فتبسَّم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بُدئ في وجعه الَّذي مات فيه (3).
__________
(1) " معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/ 50 - رقم: 2) وفيه: (كذاب، ليس بشيء).
(2) "الكامل" لابن عدي: (5/ 191 - رقم: 1348).
(3) "المسند": (6/ 228).

الصفحة 622