مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يغسَّل، ولا يصلَّى عليه، إلا أن يستهلَّ.
وقال الشَّافعيُّ: يغسل، وفي الصَّلاة عليه قولان.
لنا حديثان:
1370 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا هاشم بن القاسم ثنا المبارك قال: أخبرني زياد بن جبير قال: أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " والسّقط يصلَّى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرَّحمة " (1).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: روى هذا الحديث: أبو داود (3) والترمذيُّ (4) والنَّسائيُّ (5) وابن ماجه (6) بنحوه، واختصره بعضهم، وقد روي موقوفًا، ورواه الحاكم وقال: على شرط البخاريِّ (7) O.
1371 - الحديث الثَّاني: قال ابن ماجه: ثنا هشام بن عمَّار ثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم " (8).
__________
(1) "المسند": (4/ 248 - 249).
(2) في "الجامع": (حسن صحيح).
(3) "سنن أبي داود": (4/ 45 - رقم: 3172).
(4) "الجامع": (2/ 338 - رقم: 1031).
(5) "سنن النسائي": (4/ 55 - 56 - رقم: 1942).
(6) "سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1507).
(7) "المستدرك": (1/ 355)، وانظر: (1/ 363).
(8) "سنن ابن ماجه": (1/ 483 - رقم: 1509).