مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
لنا:
قوله: " خير ثيابكم البياض ".
* * * * *
مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.
وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.
1394 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (1).
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والمرسل أصحُّ (2).
قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.
__________
(1) "المسند": (2/ 8).
(2) انظر: "الجامع": (2/ 321 - رقم: 1009).