كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

وعنه: يجب ذلك، وبه قال أكثرهم.

1420 - روى أصحابنا من حديث عائشة أنَّها قالت: يا رسول الله، إنِّي أصلِّي على الجنازة، ويخفى عليَّ بعض التَّكبير؟ فقال: " ما سمعت فكبِّري، ومافاتك فلا قضاء عليك ".
ويحتج الخصم:
بقوله عليه السَّلام: " وما فاتكم فاقضوا ".
وهو احتجاجٌ حسنٌ، إلا أنَّا نحمله على المفروضات غير الجنازة.

* * * * *

مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تعاد الصَّلاة إلا أن يكون الوليُّ حاضرًا، فيصلِّي غيره.
لنا أربعة أحاديث:

1421 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد ابن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلاً أسودَ - أو: امرأة سوداء - كان يقمُّ المسجد فمات، فسأل عنه النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: مات. فقال: " أفلا كنتم آذنتموني به؟! دلُّوني على قبره - أو قال: قبرها - ". فأتى قبره، فصلَّى عليه (1).
__________
(1) "صحيح البخاري": (1/ 124)؛ (فتح - 1/ 552 - 553 - رقم: 458).

الصفحة 661