كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

وقال: هذا أصحُّ من ذلك (1).
وذكر التِّرمذيُّ لفظ الحديث، وقال: هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصَّحيح عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إنَّ بلالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم".
وذكر عن عليِّ بن المدينيِّ أنَّه قال: هو غير محفوظ (2).
وقد حكى المؤلِّف كلام التِّرمذيِّ في هذا الحديث، وسيأتي (3).
وقال الحاكم: أنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال: سمعت أبا بكر المطرِّز يقول: سمعت محمد بن يحيى يقول: حديث حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر = شاذٌ، غير واقعٍ على القلب، وهو خلاف ما رواه النَّاس عن ابن عمر (4).
وقال أحمد بن حنبل: ثنا شعيب بن حرب قال: قلت لمالك بن أنس: أليس قد أمر النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بلالاً أن يعيد الأذان؟ فقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إنَّ بلالاً يؤذن بليلٍ، فكلوا واشربوا ... ". قلت: أليس قد أمره أن يعيد الأذان؟
قال: لا، لم يزل الأذان عندنا بليلٍ (5).
وقال ابن بكير: قال مالك: لم يزل الصُّبح ينادى بها قبل الفجر، فأمَّا غيرها من الصَّلوات فإنَّا لم نر ينادى لها إلا بعد أن يحلَّ وقتها (6) O.
__________
(1) " سنن أبي داود": (1/ 405 - 406 - رقمي: 533 - 534).
(2) "الجامع": (1/ 244 - 245 - رقم: 203).
(3) برقم: (560).
(4) "سنن البيهقي": (1/ 383).
(5) "سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر: "التمهيد" لابن عبد البر (17/ 5 - 6).
(6) "سنن البيهقي": (1/ 385)، وانظر " الموطأ " برواية الليثي: (1/ 72 - رقم: 7).

الصفحة 67