كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

مسائل الأوقات
مسألة (87): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.
لنا:

476 - ما روى الدارقطني: وجدت (1) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطَِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة " (2).
ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (3)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (4) O.

* * * * *
__________
(1) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة "سنن الدارقطني".
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 269).
(3) المرجع السابق.
(4) "سنن البيهقي": (1/ 373).

الصفحة 7