مسألة (103): يثوِّب في أذان الفجر.
وقال الشَّافعيُّ: لا يثوَّب.
لنا ثلاثة أحاديث:
564 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حسن بن الرَّبيع ثنا أبو (1) إسرائيل ثنا الحكم عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا أثوِّب في شيءٍ من الصَّلاة إلا في صلاة الفجر (2).
قالوا: أبو إسرائيل اسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وهو ضعيفٌ، ثمَّ لم يسمعه من الحكم، إنَّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم.
قلنا: مجرَّد التَّضعيف لا يقبل حتى يتبيَّن سببه، وقد ذكرنا عنه أنَّه قال: ثنا الحكم.
ز: روى هذا الحديث ابن ماجه (3) والتِّرمذيُّ وقال: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلائِيِّ، واسمه: إسماعيل بن أبي إسحاق، وأبو إسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم، فقال: إنَّما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم، وأبو إسرائيل ليس بذاك القويِّ (4).
__________
(1) في مطبوعة "المسند": (ابن) خطأ.
(2) "المسند": (6/ 14).
(3) "سنن ابن ماجه": (1/ 237 - رقم: 715).
(4) "الجامع": (1/ 239 - رقم: 198) بتقديم وتأخير.