كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

ابن سعد (1)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.
*****

مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
*****

مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
__________
(1) "سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578).
(2) "الإحسان" لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269).
(3) "المستدرك": (1/ 399 - 400).

الصفحة 16