كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

إسماعيل عن [عبيد الله] (1) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا زكاة في مال امرئ حتَّى يحول عليه الحول ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد رواه معتمر وغيره موقوفًا (2).
ز: إسماعيل هو: ابن عيَّاش، وهو ضعيفٌ في روايته عن غير الشَّاميين.

1481 - وروى البيهقيُّ من رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في مالٍ زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول.
وقال: هذا هو الصَّحيح موقوفٌ، ورواه بقيَّة عن إسماعيل بن عيَّاش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا، وليس بصحيحٍ (3) O.

1482 - الحديث الثَالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا الحسن بن الخضر المعدّل ثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمَّد بن سليمان الأسديُّ ثنا حسَّان ابن سياه عن ثابت عن أنس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عله الحول ".
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حسَّان ضعيفٌ (4).
ز: حسَّان: ضعَّفه ابن عَدِيٍّ (5) وابن حِبَّان (6) والحاكم (7) أيضًا.
__________
(1) في الأصل: (عبد الله) والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 90).
(3) "سنن البيهقي": (4/ 104).
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 91)، وتضعيفه لحسان ذكره الغساني في " تخريج الأحاديث الضعاف ": (ص: 209 - رقم: 429).
(5) "الكامل": (2/ 370 - 372 - رقم: 500).
(6) "المجروحون": (1/ 267 - 268).
(7) " المدخل إلى الصحيح ": (1/ 132 - رقم: 45).

الصفحة 18