كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

وروى ابن عَدِيٍّ هذا الحديث في ترجمته عن إسحاق بن إبراهيم بن يونس وغير واحدٍ عن لُوَين- وهو محمَّد بن سليمان-، وقال: وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن ثابت غير حسَّان بن سياه (1) O.

1483 - الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا عليُّ بن محمَّد الجواربيُّ ثنا إسحاق بن منصور ثنا هريم عن حارثة عن عَمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس في المال زكاةٌ حتَّى يحول عليه الحول " (2).
حارثة ضعيفٌ جدًا، قال أحمد بن حنبل: ليس بشيءٍ (3). وقال يحيى: ليس بثقةٍ، لا يكتب حديثه (4).
ز: روى هذا الحديث ابن ماجة عن نصر بن عليِّ الجهضميِّ عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني عن حارثة بن محمَّد (5).

1484 - وروى الثَّوريُّ عن حارثة عن عمرة عن عائشة موقوفًا: ليس في مالٍ مستفادٍ زكاةٌ، حتَّى يحول عليه الحول.
وهذا أصحُّ من المرفوع.

1485 - وروى أبو داود: ثنا سليمان بن داود المَهْريُّ أنا ابن وهبٍ
__________
(1) "الكامل": (2/ 370 - رقم: 500).
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 91).
(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 255 - رقم: 1138) وفيه: (ضعيف، ليس بشيء).
(4) للكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 323 - رقم: 1548)، والثانية في "الكامل" لابن عدي: (2/ 198 - رقم: 385) من رواية ابن أبي مريم.
(5) "سنن ابن ماجة": (1/ 571 - رقم: 1792).

الصفحة 19