كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

وهلكت (1) الأمَّهات قبل الحول، وهو قول مالكٍ والشَّافعيِّ وأبي يوسف وزفر، إلا أنَّ مالكًا وزفر يقولان: تجب فيها كبيرة من جنسها.
وعن أحمد: لا تجب، وهو قول أبي حنيفة.
لنا:

1487 - ما روى الإمام أحمد: ثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني عبيد الله بن عبد الله أنَّ أبا هريرة قال: لَمَّا توفِّي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، واستُخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال قائلٌ لأبي بكر: كيف تقاتل النَّاس وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمرت أن أقاتل الناس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله ". فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقاتلتهم عليها (2).
أخرجه البخاريُّ (3) ومسلمٌ (4) في "الصَّحيحين".
أمَّا حجَّتهم:

1488 - قال أحمد: ثنا هشيم (5) ثنا هلال بن خبَّاب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدِّق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجلست إلى جنبه. قال: فسمعته يقول: إنَّ في عهدي (6) أن لا آخذ من راضعِ لبنٍ شيئًا.
وأتاه رجلٌ بناقةٍ كوماء، فقال: خذ هذه. فأبى أن يأخذها (7).
__________
(1) في (ب): (وملكت).
(2) "المسند": (1/ 19).
(3) "صحيح البخاري": (2/ 351)؛ (فتح- 3/ 262 - رقم: 1399).
(4) "صحيح مسلم": (1/ 38)؛ (فؤاد- 1/ 51 - 52 - رقم: 20).
(5) (ثنا هشيم) سقط من "التحقيق".
(6) في "التحقيق": (في هَدْيٍ)!
(7) "المسند": (4/ 315).

الصفحة 21