وقال الشَّافعيُّ في القديم: يُصام فيهما.
وفي الجديد: يُطعَم فيهما.
لنا- أنَّه لا يُصام عنه قضاء رمضان-:
1861 - ما رواه التِّرمذيُّ، قال: ثنا قتيبة ثنا عَبثَر بن القاسم عن أشعث عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مات وعليه صيام شهرٍ فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا ".
قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصَّحيح عن ابن عمر موقوفًا (1).
قال المصنِّف: قلت: أشعث هو: ابن سوَّار، وكان ابن مهدي يخطُّ على حديثه (2)، وقال يحيى: لا شيء (3). وفي رواية: ثقةٌ (4).
ومحمَّد هو: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ضعيفٌ، مضطرب الحديث.
وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان.
ز: هذا الحديث رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن قتيبة بإسناده، وقال: (عن محمَّد بن سيرين) (5) [و] (6) هو وهمٌ.
__________
(1) "الجامع": (2/ 88 - ر قم: 718).
(2) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 31 - رقم: 13)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 271 - رقم: 978).
(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 272 - رقم: 978) من رواية الدوري، وانظر مطبوعة " تاريخ الدوري ": (4/ 81 - رقم: 3230).
(4) "الكامل" لابن عدي: (1/ 371 - رقم: 198) من رواية الدورقي.
(5) "سنن ابن ماجة": (1/ 558 - رقم: 1757).
(6) زيادة من (ب).