1870 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عبَّاس أن امرأةً نذرت أن تحجَّ فماتت، فأتى أخوها النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسأله عن ذلك، فقال: " أرأيت لو كان على أختك دَيْنٌ، أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: " فاقضوا الله عزَّ وجلَّ، فهو أحقُّ بالوفاء " (1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
1871 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن الله عزَّ وجلَّ نجَّاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنَّبيِّ يكنً؛ فقال: " صومي " (3).
1872 - الحديث الرَّابع: قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكِّيِّ عن سليمان بن بُريدة عن أبيه أنَّ امرأةً أتت النَّبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي كان عليها صوم شهرٍ، أفيجزيها أن أصوم عنها؟ قال: " نعم " (4).
ز: رواه مسلمٌ عن محمَّد بن أحمد بن أبي خلف عن إسحاق الأزرق به (5).
__________
(1) "المسند": (1/ 239 - 240).
(2) "صحيح البخاري": (3/ 466؛ 8/ 399؛ 9/ 565 - 566)؛ (فتح- 4/ 64؛ 11/ 584؛ 13/ 296 - الأرقام: 1852، 6699، 7315).
(3) "المسند": (1/ 216).
(4) "المسند": (5/ 349).
(5) "صحيح مسلم": (3/ 157)؛ (فؤاد- 2/ 805 - رقم: 1149).