كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر.
وعنه: إن صامه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.

1943 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (1).

1944 - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (2).

1945 - قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (3) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (4).
__________
(1) "المسند": (1/ 24)؛ "صحيح البخاري": (3/ 499)؛ (فتح- 4/ 238 - رقم: 1990)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1137).
(2) "المسند": (3/ 71)، وانظر: (3/ 34)؛ "صحيح البخاري": (3/ 500)؛ (فتح - 4/ 240 - 241 - رقم: 1995)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152 - 153)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 827).
(3) في هامش الأصل: (حـ: هو محمَّد بن يحيى بن حَبَّان).
(4) "المسند": (2/ 511)؛ "صحيح البخاري": (3/ 499 - 500)؛ (فتح- 4/ 240 - رقم: 1993)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1138).

الصفحة 335