مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق عادةً.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره.
لنا عشرة أحاديث.
الحديث الأوَّل: حديث جويرية، وقد ذكرناه في مسألة التَّطوُّع بالصَّوم، وذكرناه من حديث عبد الله بن عمرو (1).
1948 - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن نُمير أنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله أو بعده يوم " (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).
1949 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وحدَّثنا هوذة بن خليفة ثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرد يوم الجمعة بصومٍ (4)
ز: حديث عوف هذا لم يخرِّجه أحدٌ من أئمة "الكتب السِّتَّة" O.
1950 - الحديث الرَّابع: قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو كريب ثنا حسين الجُعفيُّ عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) ر قم: (1897)، ورقم: (1898).
(2) "المسند": (2/ 495).
(3) "صحيح البخاري": (3/ 498) ة (فتح- 4/ 232 - رقم:1985).
"صحيح مسلم": (3/ 154)؛ (فؤاد- 2/ 801 - رقم: 1144).
(4) "المسند": (2/ 394).