كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

وروي عن ابن عبَّاس إلا أنَّه ينفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجُّ به، والله أعلم (1).
وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم (2).
وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة "؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو (3) O.
احتجُّوا:

1506 - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يعقل " (4).
والجواب: أنَّ المراد به قلم الإثم، أو قلم الأداء.
ز: روى هذا الحديث أبو داود (5) وابن ماجة (6) والنَّسائيُّ (7) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (8).
__________
(1) "سنن البيهقي": (4/ 108).
(2) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (2/ 414 - رقم: 1167).
(3) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (2/ 412 - 413 - رقم: 1167).
(4) "المسند": (6/ 100 - 101).
(5) "سنن أبي داود": (5/ 83 - رقم: 4398).
(6) "سنن ابن ماجة": (1/ 658 - رقم: 2041).
(7) "سنن النسائي": (6/ 156 - رقم: 3432).
(8) "المستدرك": (2/ 59).

الصفحة 34