كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

1509 - الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو روق الهزانيُّ ثنا أحمد ابن روح ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمرو بن دينار عن طاوس قال: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: ائتوني بخميسٍ (1) أو لبيسٍ آخذه منكم في الصَّدقة، فهو أهون عليكم، وخيرٌ للمهاجرين بالمدينة (2).
وجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّ هذا مرسلٌ، وطاوس لم يلق معاذًا، قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (3).
والثَّاني: أنَّه محمولٌ على الجزية، لأنَّ مذهب معاذ لا يجوز نقل الزَّكاة من بلدٍ إلى بلدٍ، وإنَّما سمَّاها صدقة تجوُّزًا، يدلُّ عليه:

1510 - ما روى أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر والثَّوريُّ (4) عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النَّبيُّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كلِّ ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مسنَّة، ومن كلِّ حالمٍ دينارًا أو عدله معافر (5).
__________
(1) في " النهاية ": (2/ 79 - خمس): (الخميس: الثوب الذي طوله خمس أذرع: ويقال له: المخموس، أيضًا. وقيل: سُمِّي خمسيًا لأنَّ أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخِمْس- بالكسر-) أ. هـ
(2) "سنن الدارقطني": (2/ 100).
وفي هامش الأصل: ([ذكره] البخاري في "صحيحه" تعليقا، [فقال:] باب العروض في الزكاة، [قال] طاوس: قال معاذ) ا. هـ وما بين المعقوفات لم يظهر في مصورتنا فاجتهدنا في إثباته.
وانظر: "صحيح البخاري": (2/ 364)؛ (فتح- 3/ 311 - الزكاة- الباب رقم: 33).
(3) "سنن الدارقطني": (2/ 100).
(4) معمر غير مذكور في مطبوعة "المسند" ولا في "أطرافه" لابن حجر: (5/ 312 - رقم: 7203).
(5) "المسند": (5/ 230).

الصفحة 38