كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال: " نعم، حجَّ عنه ". قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال: " نعم، وتؤجرون ". قال: ويتصدق عنه [] (1) ويصام عنه؟ قال: " نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد " (2).
قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (3) O.
*****

مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [] (4) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.
لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (5).
*****
__________
(1) أقحمت في الأصل كلمة (قال) فحذفناها.
(2) الجملتان الأخيرتان يحتمل أنهما مرفوعتان، ويحتمل أنهما من كلام الراوي، والله أعلم.
(3) "سنن البيهقي": (4/ 335).
(4) أقحمت في الأصل كلمة (عنه)،وهي غير موجودة في (ب) ولا في "التحقيق".
(5) المسألة: (385).

الصفحة 389