كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

ز: روى هذا الحديث أبو داود (1)، والتِّرمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ (2)، وابن ماجة (3)، والنَّسائيُّ (4)، والحاكم وقال: على شرطهما (5).
وقال الإسماعيليُّ: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلاً فلا حجَّة فيه، وقد قال فيه بعضهم: (من الجزية) بدل (الصَّدقة).
قال البيهقيُّ: هذا هو الأليق بمعاذ، والأشبه بما أمره النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أخذ الجنس في الصَّدقات، وأخذ الدينار أو عدله معافر- ثيابٌ باليمن- في الجزية، وأن يرد الصَّدقات على فقرائهم لا (6) أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة، الَّذين أكثرهم أهل فيءٍ لا أهل صدقةٍ، والله أعلم (7) O.
*****

مسألة (316): لا زكاة في الخيل.
وقال أبو حنيفة: تجب.
لنا أربعة أحاديث:
__________
(1) "سنن أبي داود": (2/ 324 - 325 - الأرقام: 1570 - 1572؛ 3/ 488 - رقمي: 3033 - 3034).
(2) "الجامع": (2/ 12 - 13 - رقم: 663).
(3) "سنن ابن ماجة": (1/ 576 - 577 - رقم: 1803).
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس لابن ماجة فيه ذكر الحالم) ا. هـ
(4) "سنن النسائي": (5/ 25 - 26 - الأرقام: 2450 - 2452).
(5) "المستدرك": (1/ 398).
(6) في هامش الأصل: (إلا) وكتب فوقها: (ص).
(7) "سنن البيهقي": (4/ 113).

الصفحة 39