كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

وقد سبقت الأحاديث بأسانيدها في أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يفسخوا الحجَّ إلى العمرة، وتأسَّف على كونه لم يفسخ لأجل سوق الهدي (1).
قال أحمد بن حنبل: عندي ثمانية عشر حديثًا صحاحًا في فسخ الحجِّ (2). قال: ويروى في الفسخ عن عشرة من الصَّحابة.
احتجَّ الخصم بحديث بلال بن الحارث، وبحديث أبي ذرٍّ، وأنَّ الفسخ كان خاصًا للصَّحابة، وقد سبق ذلك وجوابه (3).
وقال أحمد بن حنبل: حديث بلال لا أقول به، لا يعرف هذا الرَّجل ولم يروه إلا الدراورديّ، وأحد عشر رجلاً من الصَّحابة يروون عنه في الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟! (4).
*****
__________
(1) المسألة رقم: (400).
(2) " طبقات الحنابلة " لابن أبي يعلى: (1/ 169 - رقم: 225)؛ "المغني" لابن قدامة: (5/ 253)؛ " شرح العمدة " لابن تيمية: (كتاب الحج- 1/ 523).
(3) في هامش الأصل: ([] وقد تقدم ما يخالف [] هذا) ا. هـ وما بين المعقوفتين لم نتمكن من قراءته.
(4) انظر ما تقدم: (ص: 442 - 444).

الصفحة 457