أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين" (1).
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (2).
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (3).
*****
فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
__________
(1) " صحيح البخاري: (7/ 189)؛ (فتح- 10/ 273 - رقم: 5806) من رواية ابن المديني عن سفيان به.
"صحيح مسلم": (4/ 2)؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1177).
(2) "سنن أبي داود": (2/ 454 - 455 - رقم: 1821) بتصرف.
(3) في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: " ثم نقول يجوز القطع " ولا معنى له) أ. هـ