كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 3)

قال: " ليس في المثير" صدقة " (1).
ز: هذا الحديث في إسناده ضعفٌ. قاله البيهقيُّ، وقال: والصَّحيح موقوفٌ.

1523 - وروى من رواية ابن أبي مريم عن يحيى بن أيُّوب أنَّ خالد بن يزيد حدَّثه أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس على مثير الأرض زكاةٌ.
قال: وروي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزُّبير بمعناه (2) O.
*****

مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق.
وقال أبو حنيفة: يجب.
لنا حديثان:

1524 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا حمَّاد بن خالد ثنا عبد الله العمريُّ عن العلاء بن عبد الرَّحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمس أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقةٌ " (3).
__________
(1) "سنن الدارقطني": (2/ 104).
(2) "سنن البيهقي": (4/ 116).
(3) "المسند": (3/ 30).

الصفحة 47